عبد الرزاق الصنعاني

56

المصنف

الثمن ، قال : يغرم أنصاف أثمانهما ، فإن هلك أحدهما ضمنه . باب الشرط في البيع ( 14289 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كل بيع فيه شرط فالشرط باطل ، إلا العتاقة ، وكل نكاح فيه شرط فالشرط باطل ، إلا الطلاق . ( 14290 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح قال : من اشترط شرطا ونقص منه من الثمن ، فالشرط باطل ، ويرد إليه ما نقص . ( 14291 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها ، فقالت : لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني ( 1 ) ، فأنا أولى بها بالثمن ، قال : حتى أسأل عمر ، فسأله ، فقال : لا تقربها وفيها شرط لاحد ( 2 ) . ( 14292 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عاصم ابن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) على ما أرى ، وفي الموطأ ( إنك إن بعتها فهي لي بالثمن الخ ) وصورته في ( ص ) ( إنك إن تبيعها نفسي ) . ( 2 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب الزهري 2 : 123 وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري 3 ، رقم : 2237 والطحاوي من حديث زينب امرأة عبد الله بلفظ آخر وشرط آخر 2 : 222 .